الشافعي الصغير

31

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

فصل في أحكام الوكالة بعد صحتها وهي ما للوكيل وعليه عند الإطلاق وتعيين الأجل وشرائه للمعيب وتوكيله لغيره الوكيل بالبيع حال كون البيع مطلقا في التوكيل بأن لم ينص له على غيره أو حال التوكيل المفهوم من الوكيل مطلقا أي غير مقيد بشيء وقد أشار الشارح لذلك بقوله أي توكيلا لم يقيد ليس له البيع بغير نقد البلد الذي وقع فيه البيع بالإذن لدلالة القرينة العرفية عليه فإن سافر بما وكل في بيعه لبلد بلا إذن لم يجز له بيعه إلا بنقد البلد المأذون فيها ومراده بنقد البلد ما يتعامل به أهلها غالبا نقدا كان أو عرضا لدلالة القرينة العرفية عليه فإن تعدد لزمه بالأغلب فإن تساويا فبلأنفاع وإلا تخير أو باع بهما كما قاله الإمام والغزالي ومحل الامتناع بالعرض في غير ما يقصد للتجارة